مسألة 97 : بيع الزبد بالمخيض يجوز مثل بمثل ، ونص الشافعي على
جوازه .
وقال أصحابه : الذي يجئ على قياس مذهبه أنه لا يجوز .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 98 : يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر ، وبيع مد من حنطة
ودرهم بمدي حنطة ، ومد من شعير ودرهم بمدي شعير . وهكذا إذا كان بدل
الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا ، أو ما لا ربا فيه .
وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين ،
وبيع دينار قاساني ودينار إبريزي بدينارين نيسابوريين .
وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه
ربا أو لا ربا فيه . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : أن جميع ذلك لا يجوز .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم التي ذكرناها ، وقوله تعالى : وأحل الله
البيع ، وقال : إلا أن تكون تجارة عن تراض ، وهذه الأشياء كلها بيع وتجارة ،
فيجب أن يكون مباحا لعموم الآيتين ، والتخصيص يحتاج إلى دليل .
مسألة 99 : إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا .
وقال الشافعي : لا يجوز ، لأن ذلك ربا .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 100 : إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا .
وقال الشافعي : لا يجوز إن كان في ضرعها لبن بيعها بلبن ، وإن لم يكن في
ضرعها لبن كان جائزا .
الينابيع الفقهية — صفحة 42
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢