مسألة 106 : يجوز بيع الرطب بالرطب . وبه قال محمد ، وأبو يوسف ،
ومالك ، والمزني .
وقال الشافعي : لا يجوز .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 107 : الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض ، مثل
الدقل ، والعمري وغيره .
وقال الشافعي : لا يجوز ، وكذلك قال في الفواكه التي لا يمكن ادخارها .
وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 108 : الفجل المغروس في الأرض ، والشلجم ، والجزر إذا اشترى
ورقه بشرط القطع أو بغير شرطه ، أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية ، فإنه
يجوز .
وقال الشافعي : أنه إن اشترى ورقه بشرط القطع جاز ، وإن لم يشرط ذلك
لم يصح ، وأما بيع أصله فإنه لا يجوز على حال .
دليلنا : الآية ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 109 : إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها ، فهلكت في يد البائع ،
فإنها تهلك من ضمانه ، وينفسخ البيع ، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه .
وبه قال أبو حنيفة والشافعي إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم ،
ولم أجد لهم نصا في ذلك .
وقال مالك : لا ينفسخ البيع ، ويتلف المبيع من ضمان المشتري ، وعليه
تسليم الثمن إلى البائع ، ولا شئ على البائع ، إلا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه
الينابيع الفقهية — صفحة 45
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥