المرجع في ذلك إلى العادة ، ولم تجر العادة ببيع العسر والسمن إلا بالوزن .
مسألة 88 : يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام وإن كان في أحدهما
فضل ، وهو عقد التبن ، أو زوان - وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين - أو شيلم
وهو معروف .
وقال الشافعي : لا يجوز .
دليلنا : الآية ، ولا مانع يمنع منه .
مسألة 89 : الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه ،
ولبن الغنم الوحشي - وهو الظباء - جنس آخر .
وكذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه ، والجواميس
منها ، ولبن البقر الوحشي جنس آخر .
ولبن الإبل جنس بانفراده وإن اختلفت أنواعه ، وليس في الإبل وحشي .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أن الألبان كلها جنس
واحد .
دليلنا على اختلاف أجناسها : أن الاسم يتناول كل واحد منها ولا يتناول
الآخر ، ولأن أصول هذه الألبان أجناس مختلفة ، فوجب في الألبان مثله .
مسألة 90 : يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دلالة .
مسألة 91 : يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ - وهو المخيض - مثلا بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز .
الينابيع الفقهية — صفحة 40
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠