دليلنا : الآية ، ولا مانع يمنع منه .
مسألة 101 : إذا باع شاة في ضرعها لبن ، بشاة في ضرعها لبن ، كان جائزا .
وقال جميع أصحاب الشافعي : لا يجوز .
وقال أبو الطيب بن سلمة منهم : يجوز .
دليلنا : الآية ، ولا مانع يمنع منه .
مسألة 102 : القسمة تمييز الحقين ، وليس ببيع .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والآخر أنه بيع .
دليلنا على أنه ليس ببيع : أن لفظ البيع من الإيجاب والقبول ليس بموجود
فيه ، ولأنه لا خلاف أن القرعة تستعمل في ذلك ، ولا تستعمل في شئ من عقود
البيع ، فدل على أنه ليس ببيع .
مسألة 103 : إذا ثبت أنه تمييز الحقين ، فإذا كان المال المشترك مكيلا أو
موزونا - مما يجري فيه الربا أو مما لا يجري صح بيع بعضه ببعض ، مثل
الرطب ، والعنب ، وسائر الثمار وما أشبه ذلك - فإنه يصح القسمة فيه .
وللشافعي فيه قولان :
إذا قال : هو تمييز الحقين ، قال مثل ما قلناه .
وإذا قال : هو بيع ، فإن كان المشترك مكيلا أو موزونا لم يجز أن يقتسما
ما أصله الكيل إلا كيلا ، ولا يجوز وزنا ، وما أصله الوزن لا يجوز إلا وزنا ولا يجوز
كيلا .
وعلى القول الآخر : يجوز القسمة كيلا ووزنا وعلى كل حال .
وقال : ما لا يجوز بيع بعضه ببعض مثل الرطب ، والعنب ، وسائر الثمار ،
فإن قال أنه بيع لم يجز قسمته ، وإذا قال تمييز حق جاز ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 43
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣