مسألة 84 : عصير العنب ، والسفرجل ، والتفاح ، والرمان ، والقصب وغير
ذلك يجوز بيع جنس واحد منه بعضه ببعض ، مثلا بمثل ، نيئا كان أو مطبوخا ،
ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : إن كان نيئا مثل ما قلناه . وإن كان مطبوخا لا يجوز .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 85 : العسل الذي فيه الشمع - وهو الشهد - يجوز بيع بعضه
ببعض ، مثلا بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دلالة .
مسألة 86 : العسل الذي صفي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ، سواء
صفي بالشمس أو بالنار .
وقال الشافعي : إن صفي بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، وإن
صفي بالنار نظر ، فإن كان قد أذيب بالنار وأخذ أول ما ذاب قبل أن ينعقد أجزاءه
يجوز ذلك مثلا بمثل ، وإن ترك حتى انعقد أجزاءه وثخن لم يجز بيع بعضه
ببعض .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 87 : يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل ، مثلا بمثل . وبه قال
الشافعي نصا .
وقال أبو إسحاق المروزي : يباع كيلا ، لأن أصله الكيل .
دليلنا : أنا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا ، ولا دليل على جواز بيعه كيلا .
وأيضا فإنا لو بعناه كيلا لم نأمن فيه التفاضل ، وإذا وزناه أمنا ذلك فيه وأيضا
الينابيع الفقهية — صفحة 39
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩