دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، ولا مانع يمنع عنه .
مسألة 92 : يجوز بيع اللبن بالجبن ، والمصل ، والأقط مثلا بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز .
دليلنا : الآية ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 93 : بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 94 : بيع الجبن بالجبن ، والأقط بالأقط ، والمصل بالمصل يجوز .
وقال الشافعي : لا يجوز .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 95 : الجبن ، والأقط ، والسمن ، والمصل كل واحد منها بالآخر يجوز
متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
وأما التفاضل فلأنا قد بينا أن كل موزون ومكيل ففيه الربا إذا كان الجنس
واحدا ، وهذه جنس واحد .
مسألة 96 : بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز .
وقال الشافعي : بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
الينابيع الفقهية — صفحة 41
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١