ذلك وتصرف الزيادة من الفضة في مقابلة الغش ؟ من لفظه رحمه الله .
مسألة [ 147 ] : لو باع إنسان غيره نصف دابة بمائة مثلا واستأجره على
كلفتها ثلاث سنين بالمائة ، ثم إنه بعد مضي سنتين باع المالك الأول نصيبه لغير
شريكه ، سقط حقه من الكلفة الباقية على الشريك لأن التفويت منه .
مسألة [ 148 ] : لو قال في عقد البيع : وأنا قبلت وشبهه ، لم يضر ذلك في
المطابقة بين الإيجاب والقبول .
مسألة [ 149 ] : لو ابتاع إنسان عدة حيوان فتصرف في البعض في مدة
الثلاث أيام هل يسقط خياره الرد في الباقي أم لا ؟ وهل لو تلف منه شيئا بعد
التصرف في البعض يضمنه أم لا ؟
الجواب : الأولى سقوط الخيار والضمان ، نقل فخر الدين عن والده ضابطا
قال : كلما كان القبض من المالك مضمونا له كان الاستقرار في غيره أي في غير
القبض من المالك على ذلك القابض وإلا فلا .
مسألة [ 150 ] : لو كان كل من المدين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز
الآخر ، بطل البيع في مده وسقط من الثمن نصف المد ونصف درهم ويبقى
للبائع في مقابلة مده إن تساويا قيمة ، ولو اختلفا فكانت قيمة مد الفاسخ نصف
قيمة مد البائع كان للبائع ثلثا مد وثلثا درهم عوض مده .
مسألة [ 151 ] : لو باعه مدا ودرهما بمدين ، فتلف الدرهم قبل القبض وهو
يساوي مدا ونصفا ، فالذي يخص الدرهم ثلاثة أخماس المد ، فيبقي مد في مقابله
أربع أخماس مد ، وتجئ الاحتمالات .
الينابيع الفقهية — صفحة 483
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٣