مسألة [ 138 ] : لو اشترى الإنسان بعين مال نفسه شيئا بقصد أن المشتري
لغيره ؟ قال : يقع الشراء للمشتري ، ولو انعكس الحال بأن اشترى بمال غيره
لنفسه وقف على إجازة المالك ، فإذا أجاز وقع الشراء لصاحب المال دون
المشتري ، وكذلك إذا اشترى غير الولي بمال الطفل المعين لنفسه يكون موقوفا
على إجازة الولي ، فإذا أجاز وقع الشراء للطفل ولا اعتبار بقصد المشتري .
مسألة [ 139 ] : هل الاعتبار في التصرية بنقصان اللبن في اليوم الثاني أو
الثالث ؟ وما سبب الخلاف في ذلك روايات أو غيرها ؟ وما كيفية توجيه صورها
الأربع ؟ وهل يقبل شهادة النساء فيها أو شاهد ويمين أم لا ؟
الجواب : المعتبر بنقصان الثالث عن الأول ، صورها : تساوي الحلب في
الثلاثة ، زيادة الثاني والثالث عن الأول ، زيادة الثاني وحده ، زيادة الثالث وحده ،
زيادة الأول وحده ، زيادة الأول والثاني ، زيادة الأول والثالث ، وفي الكل لا خيار
إلا في زيادة الأول وحده أو هو مع الثاني .
مسألة [ 140 ] : إذا تصرف المشتري ثم ظهر استحقاق بعض المبيع ، هل له
الفسخ أم لا ؟
نعم ، له الفسخ إذا لم يكن عالما ولم يخرج المبيع عن الملك مع احتمال
عدمه إجراء لعيب الشركة مجرى سائر العيوب ، ويمكن الفرق بأن المنع هناك
لمكان الرجوع إلى الأرش ، فيستدرك ضرورته بخلاف الاستحقاق والتدليس ،
ولهذا أثبتوا الفسخ في خيار الغبن مع التصرف ولعل هذا أقرب .
مسألة [ 141 ] : إذا فسخ المشتري البيع بخيار ، كانت العين في يده مضمونة ،
ويحتمل عدم الضمان في مدة الخيار المختص مع إعلام البائع بالفسخ لأنه
قبضه على أنه لا يكون مضمونا عليه في تلك المدة ، أما لو فسخ البائع بخيار
الينابيع الفقهية — صفحة 481
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨١