مسألة [ 152 ] : لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف
الصحيح المعين ، بسط قيمة الصحيحين على الصحيح والمكسور وسقط ما قابل
الصحيح منهما ، وتجئ الاحتمالات .
مسألة [ 153 ] : لو باعه عين الزرع بعد حصاده مما له بزر من غير وزن
كالكتان والبصل والبقل هل يصح أم لا ؟
مسألة [ 154 ] : لو اشترى شيئا ثم ظهر أن بائعه باعه وكالة أو وصاءة أو ولاية
أو أمانة ، ففي ثبوت الرد لحظر فساد النيابة احتمال .
ومن العيوب : آثار الشجاج والقروح والكي ، وسواد الأسنان ، ونقص
بعض السن وزيادته ، وذهاب شعر العين ، والكلف المغير للبشرة ، وكون أحد
الثديين في الجارية أكبر من الآخر ، أو طول أحد الرجلين في الرجل والمرأة .
والضابط أن الرد يثبت لكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين
نقصا ما يفوت به غرض صحيح ، بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه .
مسألة [ 155 ] : قولهم في بيع الدار : لو شهدت العادة بالانفراد لم يدخل ،
فهل مرادهم بالعادة سكنا وملكا أو سكنا خاصة ؟
الجواب : الاعتبار بذلك البلد بانفراد سكنا وملكا لا سكنا وحدها .
مسألة [ 156 ] : لو باعه كتابا ودابة بثمن معين فهل للمشتري الفسخ بالخيار
في مدته أم لا ؟ ويلزم بالعوض الآخر تقسيطه من الثمن .
مسألة [ 157 ] : لو كان حيوان البحر محرم اللحم فحصل منه دهن هل يجوز
بيعه أم لا ؟ وكذا حيوان البر لو حصل له دهن إذا كان مما يقع عليه الذكاة
الينابيع الفقهية — صفحة 484
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٤