بيع بينهما إن لم ينقده في مدة معلومة صحا معا وإن زاد عن عشرين يوما .
مسألة [ 134 ] : ذكر في بعض الكتب فيما لا يجوز بيعه : النار لا يجوز بيعها ،
فلم لا يجوز بيع الجمر ؟
الجواب : لا يصح لأنه بمنزلة الرماد ولا منفعة مقصودة بخلاف الفحم فإنه
بمنزلة الحطب .
مسألة [ 135 ] : شخص اشترى ملكا وغرس فيه وبنى ثم زادت قيمته بذلك
ثم ظهر استحقاقه ، رجع المشتري على البائع مع جهله بجميع ما اغترمه مما لم
يحصل في مقابلته نفع كالغرس مع القلع كبارا كانت أو صغارا ، وكذا يرجع
بما غرم على البناء لأنه سبب تصرف البائع .
مسألة [ 136 ] : الملك أربعة : ملك العين مجردة ، وملك العين والمنفعة ،
وملك المنفعة مجردة ، وملك الانتفاع . وأضيف إليه ملك الملك .
فملك العين مجردة ينقسم إلى : مؤبد كالعين الموصى بخدمتها دائما ،
ومؤقت كالعين الموصي بخدمتها وقتا معينا . وملك العين والمنفعة ظاهر .
وملك المنفعة وحدها كالاستيجار والإيصاء بالمنفعة والإصداق وعوض
الخلع والاشتراط في عقد لازم .
وملك الانتفاع كالساكن والمعمر ، والانتفاع المجرد كالمساجد .
وملك الملك كالغنيمة بعد الحيازة واستحقاق الشريك بالشفعة .
مسألة [ 137 ] : نقل عن فخر الدين : إن المبيع المشروط فيه الخيار لا يكون
للبائع الفسخ إلا إذا أتى بالثمن بعينه ولو تصرف بالثمن لم يبق له الفسخ .
والأولى أنه إن شرط رده بعينه فذاك وإلا تخير في رد المثل أو القيمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 480
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٠