وذكي ؟
قال : لا يصح بيعه نظرا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لعن الله
اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها .
مسألة [ 158 ] : لو تصرف الغابن بأن بنى أو غرس ثم فسخ المغبون فهل له
إزالة آثاره ؟ وعلى تقدير الإزالة له الأرش ؟ نعم له الإزالة بالأرش .
وكتب محمد بن مطهر :
مسألة [ 159 ] : لو أنفق المشتري جاهلا مع جهله بفساد البيع هل يرجع
بالنفقة أم لا ؟ لا يرجع .
وكتب محمد بن مطهر :
مسألة [ 160 ] : قد بينا أن جهالة الأشياء تبطل البيع ، وكذا المنفصل المعلوم
إذا جهلت نسبته إلى المستثنى منه ، فلو باعه بعشرة إلا ثوبا وعينه لم يصح ، وكذا
لو باعه بثوب إلا درهما مع جهالة النسبة يحمل على أن قيمته غير معلومة به حالة
البيع وإلا صح .
مسألة [ 161 ] : لو باعه قطنا واستثنى منه الحب أو بالعكس لم يصح .
مسألة [ 162 ] : وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتها ولواحق
البيع ، فلو شرط شرطا مجهولا بطل البيع .
مسألة [ 163 ] : لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر احتمل أن يملك
البائع الفسخ في الحال لتعذر استيفاء الثمن والصبر ثلاثة أيام للرواية ، والأول
الينابيع الفقهية — صفحة 485
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٥