في الزيت والسمن إذا زاد على المعتاد .
والحبل في الأمة دون الدابة ، والمرض المستمر أو العارض كحمى يوم ،
والبخر في الرقيق ، وبول الكبير في الفراش ، والزنى ، ولم يجعل الشيخ هذه الثلاثة
عيبا .
والسرقة ، والخيانة والحمق البين ، وشرب المسكر ، والنجاسة في غير قابل
التطهير أو فيه إذا احتاج زوالها إلى مؤنة أو اقتضى نقصا في المبيع .
وعدم الختان في الكبير إذا لم يعلم جلبه من بلاد الشرك ، ولو كان صغيرا
أو أمة فليس بعيب ، وقال الشيخ : عدم الختان ليس بعيب مطلقا ، وكونه لزنية ،
وكونه أعسر على الأقرب ، واستحقاقه الحد والتعزير المخوف أو القتل أو القطع .
أما الكفر والغناء وعدم معرفة الصنائع ، وكونه محرما أو صائما أو متزوجا ،
أو حجاما أو حائكا ، وكون الأمة متزوجة أو معتدة فليس بعيب ، ويقوى كون
الكفر عيبا وفاقا لابن الجنيد والشيخ في أحد قوليه .
فرع :
لو ظهر تحريم الأمة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه
عيبا نظر ، من نقص انتفاعه ، وعدم صدق الحد عليه مع بقاء القيمة السوقية .
أما لو ظهرت الأمة بكرا والمشتري عاجزا عن الافتضاض فلا رد هنا قطعا
إلا مع الشرط ، وقال الشيخ : لا رد وإن شرط ، وهو بعيد .
ثم إطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضي السلامة من العيب .
ويسقط خيار العيب بأمور أربعة :
أولها : علم المشتري به قبل العقد .
وثانيها : أن يرضى به بعده غير مقيد بالأرش .
وثالثها : أن يتبرأ البائع منه مفصلا ، وفي التبري مجملا كقوله : برئت من
جميع العيوب ، قولان أشهرهما الاكتفاء ، علم البائع بالعيب أو لا .
الينابيع الفقهية — صفحة 447
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٧