ولو أسلم أحد الغريمين أو هما فالسلم بحاله إلا أن يكون المسلم فيه خمرا أو
خنزيرا ولم يقبضها فيبطل ، ولو أسلم عرضا في قرض ثم جاء بالثمن وهو على
الصفات وجب القبول ، ولو كانت أمة فلا عقر عليه بوطئها .
ويجوز تعدد المسلم فيه في العقد الواحد ، اختلف الأجل أو اتفق ، ولو قبض
بعض الثمن وزع على الجميع ، ولا يجوز بيعه قبل حلوله ولو كان تولية ، ولو
صالح عليه قبل الحلول فالأقوى الإجزاء ، ولو وجد المشتري بالمقبوض عيبا فلا
أرش وله الرد والمطالبة بالسليم .
الينابيع الفقهية — صفحة 434
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٤