اشتراطه إذا كان لحمله مؤنة ، ورابعها ذكره إذا كانا في مكان قصدهما مفارقته ،
والأقرب اشتراطه مطلقا .
ويجب قبض الموصوف عند الأجل أو الإبراء ، فإن أبي قبضه الحاكم ، فإن
تلف أو تعذر الحاكم فمن الممتنع ، ولو دفع أجود وجب القبول - خلافا لابن
الجنيد - لرواية سليمان بن خالد إذ شرط فيها طيب نفسيهما ، ولا يجب القبض
قبل الأجل وإن انتفى الضرر عن المسلم ولم يتعلق غرض الدافع بغير البراءة .
ويجب خلو الحبوب من التراب والقشر غير المعتاد ، وخلو الحنطة من
الشعير إلا أن يذكر اختلاطهما به ، ويعفى عن الحبات اليسيرة ، ولو أسلم في شاة
لبون فله حلبها وتسليمها إلى المسلم .
ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا ونيئا ومطبوخا ، وفي الصمغ
والطين الأرمني والحسيني ساذجا ومعمولا سبحا وألواحا .
ولو أسلم حالا فسلم المبيع في المجلس ففي الاكتفاء به عن تسليم الثمن
نظر ، من خروجه عن بيع الدين بمثله .
ولو أحال بالثمن فقبضه البائع قبل التفرق صح وإلا فلا على الأقرب فيهما .
ولو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على
الأصح ، ووجه الجواز أن الإحالة كالقبض ، ولو صالح البائع عن الثمن على مال
فالأقرب الصحة واشتراط قبض مال الصلح .
ويجوز اشتراط الرهن والضمين وكل سائغ وإن كان أصواف نعجات مع
التعيين على الأقرب ، فلو دفع أردأ أو أزيد جاز في غير الربوي وبطل فيه على
الأقرب .
ولو تنازعا في قبض الثمن قبل التفرق أو بعده حلف مدعي الصحة ، ولو
أقاما بينة بني على ترجيح الداخل والخارج ، وقيل : يقدم بينة القبض لشهادتها
على الإثبات ، ولو قال البائع : قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق ، فأنكر المسلم ،
حلف البائع .
الينابيع الفقهية — صفحة 433
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٣