وفي خشب العريش ذلك ويزيد السمح أو العقد .
وثاني عشرها : الحجر واللبن والآجر ، ففي الحجر النوع واللون والقدر
والوزن ، وللطحن يزيد الدقة أو الثخن ، والبلد ، وفي اللبن الغالب المشهور والمكان
الذي يضرب فيه ، وكذا في الآجر ويزيد فيه اللون .
وثالث عشرها : الآنية ، فيذكر النوع ، والوزن ، والشكل ، والقدر ، والطول
والسمك والسعة ، وكونه مصبوبا أو مضروبا ، والوزن خلافا للشيخ ، ومدار
الباب على الأمور العرفية وربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء ، وحظ الفقيه
البيان الإجمالي .
درس [ 2 ] :
الشرط الثاني :
التقدير بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن وفيما لا يضبط إلا به وإن جاز
بيعه جزافا كالحطب والحجارة .
ويجوز السلف في المعدود الذي لا يعظم تفاوته بالعدد كالجوز واللوز ، بخلاف
الرمان والبيض فلا يجوز بغير الوزن ، ولو جمع بين الوزن والعدد بطل ،
وإن كان لبنا أو آجرا جاز عند الفاضل ، ولو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس
فالوجه الصحة لرواية وهب عن الصادق عليه السلام .
ويشترط في المكيال والصنجة العمومية ، فلو أشار إلى قصعة أو صخرة بطل ،
ولو عينا مدا أو صنجة من حملة المشهور لغا التعيين ، ولا يبطل العقد في الأصح ،
وكذا لو شرط في البيع ، وله ملء المكيال وما يحتمله بلا هز وزلزلة ودق ولا
وضع كف على جانبيه إلا أن يسمح به الدافع أو يشترط في العقد إذا لم يتضمن
الجهالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 428
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٨