وتاسعها : الحبوب والفواكه والثمار ، فيذكر في الحنطة البلد والحداثة والعتق
واللون والكبر أو الصغر والصرابة أو أضدادها ، ولا يشترط ذكر حصاد عام أو
عامين ، وإن ذكره جاز .
وفي الشعير والقطنية ذلك كله .
وفي التمر البلد ، والنوع ، والكبر والصغر ، والحداثة أو العتاقة ، واللون إن
اختلف النوع .
وفي الرطب ذلك كله إلا العتاقة ، ويجب الفارق ، ولو شرط المنصف أو
المذنب لزم .
وفي الزبيب البلد ، والنوع ، والكبر والصغر ، واللون إن اختلف لونه ،
والمزيت أو غيره ، وله الجاف من التمر والزبيب الخالي عن الحثالة ، ولا يجب
تناهي الجفاف .
وفي الفواكه البلد ، والنوع ، والطراوة أو ضدها ، واللون إن اختلف .
وفي الجوز الصنف ، والكبير والصغير ، والبلد ، والحديث أو العتيق ، وله
منزوع القشرة العليا ، وكذا اللوز .
وفي الطلاء البلد ، والنوع ، والحديث أو العتيق ، واللون والصفاء والقوام ،
ويجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا خاليا من الثفل غير المعتاد ، وإن ضم إليه
ظروفه اشترط كونها مما يصح فيه السلم ، فلو كانت من أدم احتمل المنع لعسر
وصفه ، والأقرب الجواز لعدم تعلق الغرض بجميع أوصافه .
وفي السيلان والعصير البلد والنوع والقوام ، وفي الدبس ذلك ، ولا يمنع
منه مسيس النار ، ويجوز السلم في المصفر من الرطب والتمر ويوصف بوصفيهما .
وعاشرها : العسل ، فيذكر فيه البلد والزمان واللون ، ويحتمل الإطلاق على
المصفى لا الشهد ، ويحمل المصفى على ما لم تمسه النار إلا أن يشترط ذلك .
وحادي عشرها : الخشب والحطب ، فيذكر النوع ، واليبوسة والرطوبة ،
والطول والثخن ، ولا يجبان في الحطب ، نعم يذكر فيه الغلظ أو الدقة والوزن ،
الينابيع الفقهية — صفحة 427
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٧