والأقرب وجوب تعيين البكارة أو الثيوبة في الأمة ، فلو أطلق بطل ، ولا
يشترط ذكر الملاحة ، فلو ذكرها روعي العرف ويحمل على أقل درجة ، ويحتمل
البطلان لعدم انضباطها فإن مرجعها إلى الاستحسان والشهرة المختلفين باختلاف
الطباع .
ولا يجب التعرض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا ، وربما أدى
إلى عزة الوجود ، وكذا لو شرط الولد مع الأم المقصود بها التسري ، ولو قصد بها
الخدمة كالزنجية جاز لقلة التفاوت ، وأولى بالجواز اشتراط كونها حاملا - سواء
كانت حسناء أو شوهاء - ومنع في المبسوط منه لعدم إمكان ضبط وصفه ،
ومنع ابن الجنيد من اشتراط الحمل في الحيوان كله ، والوجه الجواز ، ولا يجب
وصف الحمل لأنه تابع .
وثانيها : الإبل ، فيذكر السن كالثني ، والذكورة والأنوثة ، واللون كالأسود
والأحمر ، والصنف كالعرابي والبخاتي ، والنتاج إذا كان معروفا عام الوجود
كالعبادي .
وثالثها : الخيل ، فيذكر الذكورة والأنوثة ، والسن ، والنوع كالعربي
والتركي ، واللون ، ولو ذكر الشيات كالأغر والمحجل واللطيم جاز وإن لم يجب
ذكرها .
ورابعها : البقر والحمير ، ويتعرض فيه للسن ، والنوع ، والذكورة والأنوثة ،
واللون ، والبلد .
وخامسها : الطير ، ويتعرض فيه للنوع ، واللون ، وكبر الجثة أو صغرها لأن
سنها غير معلوم ، وكل ما يعلم سنه يرجع فيها إلى البينة ، فإن فقدت فإلى السيد
إن كان رقيقا صغيرا ، وإلى الرقيق إن كان بالغا ، فإن فقد فإلى ظن أهل الخبرة .
وسادسها : زوائد الحيوان ، كاللبن واللبأ والسمن والزبد والرائب والصوف
والشعر والوبر .
فيتعرض في اللبن للنوع كالماغر والمرعي ، وإن قصد به الجبن أو الكشك
الينابيع الفقهية — صفحة 425
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٥