تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
سيتعامل به بطل لقول علي عليه السلام : لعل الدينار يصير بدرهم . الرابعة عشرة : يكره بيع دابة بأخرى واشتراط زيادة على إحديهما ، بل يبيع كلا منهما بثمن ، ويجوز ذلك مع اختلاف الجنس .