كتاب السلف والسلم
وهو العقد على مضمون في الذمة موصوف بمال معلوم مقبوض في المجلس
إلى أجل معلوم ، وشرعيته إجماع وآية الدين نزلت فيه عند ابن عباس ، وعليه
النص .
وصيغة الإيجاب في السلم " أسلمت إليك أو أسلفتك كذا في كذا إلى
كذا " ، والقبول من المسلم إليه " قبلت وشبهه " ، والإيجاب من المسلم إليه بالبيع
أو التمليك أو " استسلمت منك كذا " .
وينعقد البيع بلفظ السلم على الأقرب ، ويلحق السلم أحكام البيع بأسرها ،
ويختص بشروط ستة :
الأول :
ذكر الجنس ، وهو اللفظ الدال على الحقيقة النوعية هنا كالحنطة والشعير ،
والوصف وهو الفارق بين أصناف ذلك النوع كالصرابة والحدارة .
فيبطل السلم مع الإخلال بهما أو بأحدهما ، ولو تعذر الوصف بطل أيضا
كاللحم والخبز والنبل المنحوت ، ولا يمنع مسيس النار من السلم إذا أمكن
الوصف .
والمعتبر الأوصاف التي يختلف الثمن بها بما لا يتغابن بمثله ، ولا يجب
الاستقصاء ، فلو استقصى وأدى إلى عسر الوجود بطل ، وإلا صح ، ولا يشترط