الدرهمين ، إذ الطازج الخالص والغلة غيره .
السابعة : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن
جهل غشها ، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها ، وعليه تحمل
الروايات ، وروى عمر بن يزيد : إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس .
فرع :
لو قبض مغشوشة على أنها جياد فله ردها وإن كانت تروج بالجياد على
الجهال ، ويحرم إخراجها على الجاهل بحالها .
الثامنة : تحريم الربا يعم الآخذ والمعطي لمعاونته على الحرام ، ولقول
الصادق عليه السلام : الزائد والمستزيد في النار ، ولو اضطر الدافع ولا مندوحة
فالأقرب ارتفاع التحريم في حقه .
التاسعة : روى زرارة وغيره جواز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة ، وهي متروكة
ومعارضة بأشهر منها معتضدة بالفتوى .
العاشرة : لو كان له عليه أحد النقدين فدفع إليه الآخر قضاء ولم يحاسبه
احتسب بقيمته يوم القبض لأنه حين الانتقال ، وفي رواية إسحاق : لأنه حبس
منفعته عنه ، ويجوز أن يقرضه دراهم ويشترط عليه نقدها بأرض أخرى للرواية .
الحادية عشرة : يجوز التعامل بالدراهم العددية وإن اشتملت على تفاوت يسير
إذا كانت معلومة الصرف ، لرواية ابن الحجاج ، ولو أقبض عن العددية وزنية
جاز إذا قل التفاوت ، ولو شرط المقرض ذلك وعلم التفاوت لم يجز ، وهو
مروي .
الثانية عشرة : لو جمع بين الربوي وغيره في عقد جاز ، فإن كان مشتملا على
أحد النقدين اشترط قبض ما يوازنه في المجلس .
الثالثة عشرة : لو باعه بدراهم صرف عشرة صح مع العلم لا مع الجهل ، ولو
قال : بدينار إلا درهما ، وكان معلوم النسبة صح ، وإن كان مجهولها أو نسبه بما
الينابيع الفقهية — صفحة 421
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢١