بالسوم ، غير أن ابن إدريس قيد الضمان بكونه مورد العقد ولو لم يكن المعقود
عليه فلا ضمان ، ويشكل إذا هلك في زمن الخيار .
واستخرج في الخلاف من الرواية جواز بيع عبد من عبدين ، وليست
صريحة فيه ، وجوزه الفاضل إذا كانا متساويين من كل وجه .
فروع :
الأول : على الرواية لو تعدد العبيد ففي انسحاب الحكم احتمال ، فإن قلنا به
وكانوا ثلاثة مثلا فأبق واحد فات ثلث المبيع فيرتجع ثلث الثمن ، ويحتمل هنا
عدم فوات شئ لبقاء محل الاختيار ، أما لو كانتا أمتين أو عبدا وأمة فإن الحكم
ثابت .
الثاني : لو فعل ذلك في غير العبد كالثوب وتلف أحد الثوبين أو الثياب
ففيه الوجهان ، وقطع الشيخ بأنا لو جوزنا بيع عبد من عبدين لم يلحق به الثوب
لبطلان القياس .
الثالث : لو هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم ، ويتخير التنصيف إذ
لا يرجى العود هنا .
درس [ 11 ] :
روى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام في المملوكين المأذونين يبتاع
كل منهما الآخر : فالحكم للسابق ، فإن اشتبه وكانا في القوة سواء حكم لأقرب
الطريقين ، فإن تساويا بطل البيعان .
وروي القرعة مع التساوي ، وهو مبني على الشراء لا نفسهما إذا ملكنا العبد ،
أو الشراء بالإذن وقلنا : ينعزل المأذون - لخروجه عن الملك - إلا أنه يصير
الينابيع الفقهية — صفحة 381
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨١