إسماعيل بن الفضيل واعتضادها بالأصل .
هذا ، ويجوز اشتراط المتجدد من الثمرة في تلك السنة وفي غيرها مع حصر
السنين ، سواء كان المشترط من جنس البارز أو غيره ، ولو شرط ضم ما يتجدد من
بستان آخر عاما أو عامين احتمل الجواز .
ولا يحمل مطلق البيع قبل الصلاح على القطع ، بل يصح على قول أو
يراعى ، ويبطل على آخر .
وبدو الصلاح في الثمرة زهوه - أي تلونه - وفي العنب انعقاد حصرمه لا
ظهور عنقوده وإن ظهر نوره ، وفي باقي الثمار انعقاد حبه بعد نثر ورده . وروى
أبو بصير اشتراط الأمن من الآفة .
ويجوز بيع الثمرة الظاهرة والخفية في قشر أو قشرين ، وبيع الخضراوات
بعد انعقادها - وإن لم يتناه عظمها - لقطة ولقطات معلومة ، وبيع ما يجز
كالرطبة والبقل جزة وجزات ، وما يخترط كالحناء والتوت والآس خرطة
وخرطات .
والمرجع في اللقطة والجزة والخرطة إلى العرف ، ولو باع الجزة الثانية أو
الخرطة الثانية أو الثالثة جاز عند ابن حمزة ، ويشكل بالجهالة فيبطل إلا بالتبعية
كما قاله الفاضل .
ومنع الشيخ من بيع البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان بعد ظهوره قبل
بدو الصلاح إلا بشرط القطع ، والوجه الجواز ويحمل الإطلاق على بدو
الصلاح .
ويجوز بيع الزرع قائما وحصيدا بارزا كان أو لا ، وبيع سنبله خاصة ،
ومنع الصدوق بيع الزرع قبل السنبل إلا مع القصل ، والوجه الجواز ، والحصاد
على المشتري ، وكذا لو باعه قصيلا ، ولو أبي قصله البائع أو تركه بأجرة .
وكذا الثمرة بشرط الصرام ، ولو باعها مطلقا وجب تبقيتها إلى أوان جزها
عرفا من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب أو طلاء ، ولو اضطرب العرف
الينابيع الفقهية — صفحة 384
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٤