ويملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي ثم التولد وباقي
أسباب الملك ، وبالاستغنام والمعاوضة والتولد في غيره والإرث .
درس [ 9 ] :
يستحب بيع المملوك إذا كره صاحبه لرواية علي بن يقطين ، وتغيير اسمه
عند الشراء ، والأقرب اطراده في الملك الحادث ، وروي كراهة التسمية بمبارك
وميمون وشبهه ، ويستحب إطعامه حلوى والصدقة عنه بأربعة دراهم ، ويكره أن
يريه ثمنه في كفة الميزان حذرا من أنه لا يفلح ، رواه زرارة .
ويجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها ومحاسنها ، وهل له النظر إلى
جسدها من تحت الثياب بل وإلى العورة ؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى ،
وفي رواية أبي بصير : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا
ينبغي له النظر إليه .
ويكره وطئ ابنة الزنى بالملك أو العقد مخافة العار ، والعقد أشد كراهة من
الملك ، وحرمه ابن إدريس بناء على كفر ولد الزنى وتحريم الكافرة ، وفي
المقدمتين منع .
ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ، وعن ابن خديجة : لا يطيب ولد
امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء .
واختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين ، وقيل : إلى بلوع
مدة الرضاع ، ففي رواية سماعة : يحرم إلا برضاهم ، وأطلق المفيد والشيخ في
الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع ، وهو ظاهر الأخبار ، وطرد الحكم في أم
الأم ، وابن الجنيد طرده في من يقوم مقام الأم في الشفقة وأفسد البيع في السبايا
وكره ذلك في غيرهم ، والحليون على كراهية التفرقة وتخصيص ذلك بالأم ،
وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية .
واختلف في كون العبد يملك ، فظاهر الأكثر ذلك ، وفي النهاية : يملك ما
الينابيع الفقهية — صفحة 377
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٧