وماؤهما ، ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة معدة لعصر الزيت أو العنب فكذلك ،
وللبائع الخيار مع عدم العلم .
والحجارة المدخولة تدخل ، فإن أضرت بالغرس أو الزرع فللمشتري
الخيار مع عدم العلم ، ولا تدخل الحجارة المدفونة ، وعلى البائع نقلها ومؤونة
الحفر ، فإن علم المشتري فلا خيار وإلا فله الخيار إن فات شئ من المنافع ، وعلى
البائع المبادرة بالنقل ، فلو تركها ولا ضرر فيه فلا خيار للمشتري ، نعم له إلزامه
بالنقل ، ولو أراد تمليكها للمشتري لم يجب عليه القبول ، ولا أجرة للمشتري عن
زمان النقل . وثانيها : القرية والدسكرة والضيعة في عرف أهل الشام ، ويتناول دورها
وطرقها وساحاتها ، لا أشجارها ومزارعها إلا مع الشرط أو القرينة أو يتعارف
ذلك كما هو الغالب الآن .
وثالثها : البستان والباع ، ويدخل فيه الشجر والأرض والجدار والبناء -
الذي جرت العادة بكونه فيه دون غيره - والمجاز والشرب .
ولو باعه بلفظ " الكرم " تناول العنب لا غير إلا مع قرينة غيره ، وفي دخول
العريش وجهان أقربهما دخول المثبت منه دائما أو أكثريا دون المنقول دائما أو
أكثريا .
ولو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى
جرائدها من الأرض .
ورابعها : الدار ، وتشمل الأرض والبناء - سفل أو علا - والحمام المعروف
بها ، والمرافق كلها ، والبئر والحوض وماؤهما ، والطريق والأبواب المثبتة ،
والرفوف المثبتة ، والسلم المثبت ، والدرج والمفاتيح .
ولو استقل الأعلى لم يدخل إلا بالشرط أو القرينة ، وعليه تحمل مكاتبة
الصفار إلى العسكري عليه السلام بعدم دخول الأعلى .
ولا يدخل شجرها وما بها من آلة منقولة ، ولو كانت مدفونة كالخابية أو
الينابيع الفقهية — صفحة 364
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٤