فرع : لو ظنها المشتري غير مؤبرة فظهرت مؤبرة فله الفسخ عند الشيخ لفوات
بعض المبيع في ظنه ، وأنكره الفاضل لعدم العيب وتفريطه ، والوجه الأول ، لأن
فوات بعض المبيع أبلغ من العيب ، ولا تفريط لأنه بنى على الأصل .
ولو ظنها البائع مؤبرة فظهرت غير مؤبرة فله الفسخ إن تصادقا على الظن ،
ولو ادعى أحدهما على صاحبه علم الحال فأنكر ، احتمل إحلاف المنكر ويقضى
بما ظنه . هذا ، ولو ظهرت ثمرة بعد البيع فللمشتري .
ولا يدخل الورد وإن كان جنبذا في بيع الشجر ، وكذا ورد الثمر .
وسابعها : العبد والأمة ، ويتناول ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الأقوى ،
ولا يتناول ماله وإن قلنا بملكه إلا مع الشرط فيراعى فيه العلم والتحرز من الربا .
وثامنها : الكتاب ، ويتناول أجزاءه وجلده وخيوطة وما به من الأصول
والحواشي والأوراق المثبتة ، ولا يدخل كيسه ولا ما به من أوراق مفردة لا تتعلق
به ، وفي دخول ما يعلم به نظر أقربه الدخول ، للعرف .
ويدخل في بيع الدابة النعل ، ولا يدخل الرحل والمقود إلا بالشرط .
وتاسعها : الحمام ، وتدخل بيوته وموقده وخزانة مائه وأحواضه ومسلخه
وبئره وماؤها ، ولو كانت تنزع من مباح دخلت الساقية فيه ، والأقرب دخول
قدره المثبتة .
ولا يدخل سطله ولا أقداحه ولا وقوده ومآزره ، وعليه تسليمه إليه مفرغا من
الرماد وكثير القمامة .
درس [ 5 ]
: في القبض :
وحكم العقد تقابض العوضين إلا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما إذا
كانا عينين أو أحدهما ، ولو شرط تأخيرهما وهما في الذمة بطل لأنه بيع الكالئ
الينابيع الفقهية — صفحة 366
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٦