بالكالي .
فإن تنازعا في التقدم تقابضا معا ، سواء كان هناك تعيين أو لا ، وفي
المبسوط والخلاف : يجبر البائع أولا لأن الثمن تابع للمبيع .
وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار ، ويتسلط على
التصرف بغير تحريم ولا كراهية .
ويمنع البائع من فسخ البيع بتأخير الثمن ، وبدونه الأقرب الكراهية في
بيع المكيل والموزون ، وتتأكد في الطعام ، وآكد منه إذا باعه بربح .
ونقل في المبسوط الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه ، وقال
الفاضل : لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع .
وحمل الشيخ الإجارة والكتابة على البيع قائلا : إن الكتابة والإجارة
ضربان من البيع ، وأنكره الفاضل ، ولأن المملوك ليس مكيلا ولا موزونا ، وهما
محل الخلاف ، للإجماع على جواز بيع غيرهما قبل القبض .
ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع أو صداق أو عوض إجارة
فلا كراهة في بيعه قبل قبضه .
ولو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه المستلم منه فهو كالبيع قبل
القبض .
ولو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل .
ولو قال : اشتر لي ثم اقبضه لنفسك ، بني على القولين .
ولو قال : أقبضه لي ثم لنفسك ، بني على تولي طرفي القبض ، والأقرب
جوازه ، ولو كان أحد المالين قرضا صح .
ولو قبض أحد المتبايعين فباع ثم تلف غير المقبوض لم يبطل البيع الثاني
وإن بطل الأول ، وعلى البائع بدل ما باعه مثلا أو قيمة يوم تلف العين .
ولو اعتاض عن السلف قبل قبضه بني على القولين ، ولو اعتاض عن
القرض أو المغصوب جاز .
الينابيع الفقهية — صفحة 367
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٧