فيضمن المثل لو تلفت ويردها إن بقيت .
ويشترط مغايرة المشتري للمبيع ، فلو باع نفسه فالأقرب البطلان ، ولو
جعلنا الكتابة بيعا صح ، نعم لو اشترى نفسه لغيره صح وإن لم يتقدم إذن
السيد ، وكذا لو باع نفسه بإذن السيد .
ويشترط تعيين المبيع ، فلو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد أو من عبدين
بطل ، وكذا لو باعه قطيعا واستثنى منه شاة مبهمة .
ولو باعه ذراعا من ثوب معلوم المساحة وقصدا معينا أو أن يختار أحدهما ما
شاء بطل ، وإن قصد الإشاعة صح ، ولو قال : بعتك عشرا من هنا إلى حيث يتم ،
فالأقرب الصحة .
ولو باعه صاعا من متماثل الأجزاء صح ، وكذا عشرة أطنان من القصب
المتماثل ، ويبقى المبيع ما بقي القدر ، لحسنة بريد بن معاوية .
ويجوز شراء جزء مشاع معلوم بالنسبة من معلوم القدر ، تساوت أجزاؤه أو
اختلفت ، ولا يجوز بيع ما هو مشدود في الأقمشة إلا أن يكون له بارنامج - أي
كتاب بتفصيله - أو يذكر البائع ذلك ، فإن طابق وإلا تخير المشتري .
والطريق والشرب لو ضمهما إلى المبيع اشترط علمهما ، فلو أبهما بطل ، ولو
شرط عدمهما صح ، وإن أطلق دخل الطريق ، فإن اتحد صح وإلا بطل ، ولو فقد
تخير المشتري .
وإن حفت بملك البائع وقال : بحقوقها ، فله الممر من جميع الجوانب قضاء
للفظ ، ولو باعه بيتا من دار بحقوقه فكذلك ، فيسلك من جميع جوانب الدار ،
ويحتمل البطلان في الموضعين ، لتنزيل الحقوق على القدر الضروري ، وهو
يحصل في السلوك بجانب واحد ولم يعين ، ولو كان هناك طريق إلى الشارع
أو في ملك المشتري أمكن الاجتزاء به وشمول الجميع .
ويجوز على كراهية بيع ماء النهر والمصنع والبئر مع المحل وبدونه ،
وبيع الجر والروايا ، والشراء بيعا وسلما بالفلوس ، وبيع المعدن المملوك ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 360
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٠