ولو باع عبده وعبد موكله في عقد واحد صح وقسط الثمن عليهما بحسب
القيمة يوم العقد ، وأبطله الشيخ والقاضي ، ولو كانا مثليين صح ، ولو ضم ما لا
يملك أو ما لا يصح بيعه فالتقسيط كذلك ، وتعتبر قيمة الخمر والخنزير عند
مستحليه منضما إلى ما يصح بيعه .
والأقرب جواز بيع الصوف والشعر على الظهر إذا أريد جزه في الحال أو
شرط بقاؤه إلى أوان جزه ، وشرط الشيخ والشاميان الضميمة فيه .
ولو باع الحمل منفردا لم يصح ، ولو ضمه إلى الأم صح ، وإلى غيرها يبطل
عند ابن إدريس ، وجوزه الشيخ لرواية إبراهيم الكرخي في ضمه إلى الصوف .
ولو باع اللبن في الضرع منفردا بطل ، ولو ضمه إلى المحلوب صح عند
الشيخ وأتباعه لرواية سماعة ، وجوز الشيخ ضم ما سيوجد إلى مدة معلومة منه .
ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض فكذلك عند الشيخ إلا باللبن
والسمن ، وفي صحيح ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب ، وفي لزوم
هذه المعاوضة نظر ، وقطع ابن إدريس بالمنع فيها ، ولو قيل بجواز الصلح عليها
كان حسنا ويلزم حينئذ ، وعليه تحمل الرواية .
ولو اشترى التبن كل كر بدرهم قبل كيله جاز لصحيحة زرارة ، والمروي
جواز بيع سمك الأجمة مع القصب ، ومنع المسألتين ابن إدريس .
ولا يكفي المكيال المجهول والوزن المجهول ، والمعدود إذا عسر عده جاز
كيله بمعدود .
ولو باع الأرض والثوب المشاهدين ولما يمسحا جاز ، ويظهر من الخلاف
المنع ، ولو أخبره بالقدر فنقص أو زاد تخير ، فيأخذ بالحصة مع النقص إن شاء ،
وقيل في الأرض : يأخذها بجميع الثمن ، وروي التوفية من الأرض المجاورة لها
إن كانت للبائع .
وما يقصد طعمه وريحه الأولى اعتباره أو وصفه ، ولو خلا عنهما صح
ويتخير مع العيب ، وكذا ما يفسد بالاختيار كالجوز والبيض والبطيخ .
الينابيع الفقهية — صفحة 357
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٧