والقيمة معه .
الرابع :
إطلاق العقد يقتضي السلامة ، ويتخير المشتري مع سبق العيب بين الرد
والأرش ، ولو تصرف أو حدث فيه عيب آخر في يد المشتري سقط الرد ، ولا يسقط
لو حدث قبل القبض ، ويسقط بالتبري من العيوب وبالعلم به قبل العقد
وبالإسقاط ، ولو ظهر العيب في بعضه رده بأجمعه ، أو أخذ الأرش ، ولو تعدد
المشتري اجتمعا في الرد والأرش ، ولا يفترقان مع اتحاد الصفقة ، ويجوز الافتراق
مع افتراقها . ولا يمنع الواطء من رد عيب الحبل خاصة ، ويرد نصف عشر قيمتها ،
ولا الحلب مع التصرية ، ويرد قيمة اللبن إن تعذر المثل أو العين على رأي ، ويختبر
بثلاثة أيام ، ولا يثبت في غير الشاة على رأي ، ولو استقرت العادة بحلب التصرية
في الثلاثة استقر البيع .
والإباق عيب ، والثيوبة ليست عيبا إلا مع شرط البكارة ، فيرد لو ثبت الثيوبة
قبل البيع ، ومع الجهل لا رد ، وكذا العكس ، وانقطاع الحيض ستة أشهر عمن
تحيض مثلها عيب ، والدردي في البذر والزيت مما لم تجر به العادة عيب ،
وتحمير الوجه ووصل الشعر يثبت الخيار ، ويرد من الجنون والجذام والبرص ،
وروي القرن الحادثة في سنة مع عدم الإحداث والعيب ، ومعه الأرش ، ويرد
الحيوان بعيب غير ذلك في الثلاثة وإن حدث بعد القبض ، ولا يسقط الرد مع
العلم وتركه طويلا ، إلا مع الإسقاط ، ويرد وإن كان غريمه غائبا .
وكل ما زاد عن أصل الخلقة أو نقص فهو عيب ، والردة واستحقاق القتل أو
قطع عضو والتخنيث والسرقة والبخر والزنى وبول الكبير في الفراش عيوب .
وكل ما يشترطه المشتري مما يسوع فالإخلال به يثبت الخيار وإن لم يكن
عيبا ، فلو شرط الإسلام فبان كافرا ثبت الخيار ، قيل : وكذا العكس .
الينابيع الفقهية — صفحة 343
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٣