فللمشتري الرد والرضا بالحصة ، وإن لم يكن كذلك فله الرد والأخذ بالكمال ،
وقيل : له الأرش ، ويجب التسليم مفرغا .
ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات وإن كان طعاما على رأي ، ويصح
بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه وعلى غيره ، وقيل : يصح بيع دين بمثله ،
ولو دفع إلى صاحب الدين عرضا للقضاء من غير مساعرة احتسب بالقيمة يوم
القبض ، ولو ادعى النقصان ، فإن حضر الكيل فالقول قول البائع مع عدم البينة
واليمين ، وإلا فالقول قوله معهما .
والمستلف طعاما في موضع لا يتعداه بالمطالبة ، بخلاف المغصوب منه ،
والمشتري لعين بأخرى إذا قبض وباع ثم تلفت الأخرى قبله بطل الأول ورجع
صاحب التالف بقيمة الباقي .
ومن باع شيئا دخل فيه جزء المسمى عرفا ، فيدخل النخل والشجر في
البستان دون الدار ، وإن قال " بحقوقها " على رأي ، ويدخل ورق التوت فيه ،
وقيل : تدخل عروق الزرع النابت في الأرض المحروز فيها ، ويدخل في القرية
البيوت دون المزارع ، ويدخل في الدار البناء والسلم المثبت ، والرفوف المثبتة ،
والأبواب المنصوبة لا المقلوعة ، ولا يدخل الرحى وإن كانت لليد مثبتة ، وتدخل
الأغلاق والمفاتيح ، وقد يختلف بالعادة كالغرفة إذا استقلت بالسكنى والسلوك
وإذا لم تستقل ، وقيل : يدخل في الأرض الأحجار المخلوقة فيها والمعادن ، ولو
استثنى نخلة فله السلوك ومدى الجرائد ، ولو باع نخلا دخلت الثمرة إن لم تؤبر ،
ولو فات أحد الثلاثة فلا انتقال ، ويجب التبقية بمجرى العادة ، ولو ضم المؤبر
وغيره ، فالثاني للمشتري والأول للبائع .
وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع ، ووزان الثمن وناقده
ومشتري الأمتعة على المشتري ، وليس للمتبرع أجرة وإن أجيز بيعه ، وأجرة من
يبيع على أمره ، وكذا من يشتري ولا يتولاهما الواحد .
ولا يضمن الدلال إلا مع التفريط والقول قوله مع يمينه في عدم التفريط
الينابيع الفقهية — صفحة 342
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٢