والمعتبر الوزن والكيل في عهده عليه السلام ، وإلا فالعادة البلدية ، ولو
اختلفت فلكل بلد حكمه ، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر وإن تساويا على رأي ،
وطرده قوم ، ولا اللحم بالحي منه على رأي ، ويجوز من غيره .
ولا ربا بين الوالد وولده ، والسيد وعبده المختص ، والزوج وزوجته ،
والمسلم والحربي ، فيأخذ المسلم الفضل ، ولا يجوز العكس ، ويثبت مع الذمي
على رأي .
ويشترط في الصرف التقابض في المجلس ، ولو قبض البعض منه صح
فيه ، قيل : ولا يبطل مع الاصطحاب ومفارقة المجلس ، ولو قبض الوكيل قبل
التفرق صح ، ولو اشترى منه دراهم بدنانير اشتراها قبل قبضها بطل الثاني ، ومع
الافتراق يبطلان ، ولو كان له عليه دنانير جاز أن يشتري بها دراهم منه ، ولا يبطل
بالتفرقة ، ولا تباع الفضة المغشوشة بجنسها إلا مع العلم ، وكذا الذهب ،
ولا يخرجان إلا مع الإعلام أو التعامل .
ومعدن الفضة لا يباع بها ، وكذا معدن الذهب ، ولو جمعا بيعا بهما ،
والأثمان تتعين ، ومن اشترى معينا من جنس فخرج من غيره بطل ، وإن خرج
بعضه تخير بين الرد وبين أخذ البعض بالحصة ، ولو خرج معيبا من الجنس
فللمشتري الرد أو الأرش لا الإبدال ، ولو كان غير معين ففي الأول له الإبدال وفي
الثاني كذلك ، فلو كان صرفا مع عدم التعيين ففي الأول الإبدال قبل التفرق ،
ومعه يبطل ، وفي الثاني له الإبدال والإمساك والأرش ، ولو باع مائة درهم
بدينار إلا درهما بطل .
وتراب الصاغة يتصدق بثمنه ، والمحلاة إن علمت حليتها بيعت بالزائد ، وإلا
فبغير جنس الحلية أو به مع الضميمة ، والمصاع من الثمنين يباع بهما أو بأحدهما
مع العلم ، أو يضم ، ولو كان من أحدهما وبيع بمساويه حرمت الزيادة ، وإن
لزمت الغاصب .
ويجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسر لا أزيد ، ومن اشترى بدينار فزاد
الينابيع الفقهية — صفحة 346
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٦