خرج على غير الوصف ، والقول قوله لو ادعى نقصان الوصف ، ولو كان الرائي
هو المشتري فالخيار للبائع ، ولو لم يرياه فالخيار لهما ، ولو اشترى ضيعة شاهد
بعضها ووصف له الباقي ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف .
والخيار يورث ، ولو جن صاحبه أو أغمي عليه قام وليه مقامه ، ولا ينتقض
مع الصحة .
ويملك المبيع بالبيع على رأي ، فلو تجدد في الخيار نماء فللمشتري ، فلو
فسخ رجع بالثمن ولم يرجع البائع بالنماء ، ولو تلف المبيع بعد القبض في
زمن خيار البائع فمن المشتري ، وإن كان في زمن خيار المشتري فهو من ؟ البائع ،
ولو وطئ المشتري في مدة خيار البائع ثم فسخ ، فالولد لأبيه ولا شئ عليه عنه
وعن الوطء على رأي .
الخامس :
يثبت الربا مع اتفاق الجنس في المكيل والموزون ، قيل : والمعدود مع
الزيادة والبيع ، ويجوز مع التساوي نقدا ، وفي النسيئة خلاف عدا الصرف .
ولا يشترط التقابض في المجلس إلا فيه ، ولو اختلف الجنسان صح مطلقا
مع التماثل والتفاضل نقدا ونسيئة على رأي .
وثمرة النخل جنس ، وكذا الكرم والحمام ، والغنم شامل للضأن والمعز ،
وكذا البقر العراب والجاموس ، والحنطة والشعير جنسان على رأي ، والأصل
والفرع جنس كالحنطة والدقيق والسمسم والشيرج ، واللحوم أجناس ، وكذا
الأدهان والسموك ، والوحشي مع إنسيه جنسان ، والألبان والبيوض والخلول
مختلفة ، ويجوز بيع حنطة خالصة بمساويها وإن خالطها تراب قليل أو شيلم أو
غيره من غير الأصل متساويا على رأي ، وبيع عسل مصفى بغيره متساويا ، وبيع
شاة في ضرعها لبن بشاة خالية أو بلبن ، وفي بيع الحنطة المبلولة بمساويها يابسة
خلاف ، ويجوز بيع السمن بالزيت نسيئة ومتفاضلا على رأي .
الينابيع الفقهية — صفحة 345
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٥