ذات ولد ، وجارية حامل على رأي .
ويشترط قبض الثمن قبل التفرق ، والتقدير لهما كيلا أو وزنا ، وعليه وجوده
عند الحلول ، ولو قبض البعض صح موازيه ، ولو شرطه من دين له بطل على
رأي ، ويجوز في المذروع أذرعا ، ولا يجوز في المعدود عددا ، ولا الحطب حزما ،
ولا القصب أطنانا ، ولا الماء قربا ، ولا قبضة من دراهم .
ولو قال : إلى شهرين ، فإلى نهايتهما ، ولو قال : إلى شهر كذا أو يوم كذا حل
بأول جزء منه ، ولو قال : إلى ربيع أو الخميس حمل على الأقرب ، ولو قال : إلى
خمسة أشهر ، حمل على الهلالية إلا أن يعين غيرها ، ولو قال : إلى شهرين ، وهو في
أولهما اعتبر بالأهلة ، ولو كان بعد مضي أيام اعتبر الثاني بالهلال وأكمل من
الثالث تمام الثلاثين على رأي ، ولو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرق ، فالقول قول
من يدعي الصحة .
ولا يجوز بيع السلف قبل الحلول ، وبعده يجوز مطلقا ، وليس موضع
التسليم شرطا ، ويجوز جعله ويلزم معه ويزول مع التراضي ، ويصح اشتراط
المعلوم مع السلف ، ولا يصح لو شرط ثمرة نخل معين أو غزل امرأة أو انضمام
أصواف نعجات معينة .
ولو تأخر التسليم عند الحلول تخير المشتري ، وكذا لو كان حالا فغضب
من البائع ، وإن وجد المثمن غير الجنس بطل ، وإن كان منه معيبا تخير البائع
بين الأرش والرد ، ولو وجد بالعوض عيبا فرده طالب بالتسليم ، ولو دفع دون
الصفة ورضي المشتري جاز ، ولو كان فوقها وجب ، ولو كان أكثر لم يجب ،
ومع إطلاق العقد يجبر البائع والمشتري على التسليم من غير أولوية .
والقبض هو التخلية على رأي ، فلو تلف المبيع قبل التسليم ضمن البائع ،
ولو عاب فللمشتري الرد ، ولو نما فللمشتري ، فلو تلف الأصل فلا ثمن ، ولو تلف
النماء ضمن البائع إن فرط وإلا فلا ، ولو اختلط بغيره في يده قبل القبض
فللمشتري الفسخ والشركة ، ولو تلف بعض المبيع وله قسط من الثمن
الينابيع الفقهية — صفحة 341
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤١