الوصف ، ويجوز بدونهما بشرط الصحة وكذا الأعمى ، وكذا ما يفسد بالاختيار
فإن كان لمكسوره قيمة فالأرش وإلا فالثمن ، ولو ضم السمك إلى القصب
المجهولين لم يصح على رأي ، وكذا المحلوب مع ما في الضرع ، والأصواف مع
الحمل وما يلقح الفحل .
ويجوز بيع المسك وإن لم يفتق والإندار للظرف ما يحتمل ، ولو تلف
المثمن المعين قبل القبض بطل البيع ، وفي تلف بعضه نظر ، ولو وطأ ما اشتراه
فاسدا فلا إثم ، وعليه العشر أو نصفه ، وقيمة الولد يوم سقط حيا ولو سقط ميتا
فلا شئ عليه .
الثالث :
إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيه ، واشتراط الأجل المعين في أحدهما
يقتضيه ، ويبطل في غير المعين ، وكذا إلى أجلين بثمنين على رأي ، ولو اشترط
تأخير الثمن إلى معين ثم اشتراه البائع قبله جاز بزيادة ونقيصة حالا ومؤجلا إذا لم
يشترطه ، وكذا إن حل واشتراه بغير جنس الثمن أو بجنسه مع المساواة أو
التفاوت على رأي .
وكل ذي حق حال أو مؤجل فامتنع من قبضه وتلف من غير تفريط فهو
منه ، وإن كان قبله لم يجب والتلف من الذي عليه ، ولو دفع البعض وجب
القبول والمطالبة بالتمام ، ولا يجوز الزيادة في الحق للتأخير ، ويجوز الإسقاط منه
للتعجيل ، ويجوز الزيادة في الثمن أو النقيصة مع علمهما بالقيمة ، ولو عينا نقدا
وجب ، وإن أطلقا انصرف إلى الغالب ، ومع عدمه يبطل ، وكذا الوزن .
ويجوز اشتراط ما يسوع مما يدخل تحت القدرة ، بخلاف غيره كجعل
الزرع سنبلا ، ويجوز اشتراط التبقية ، واشتراط عتق العبد أو تدبيره أو كتابته ،
ويتخير البائع لو لم يعتقه المشتري وإن مات العبد ، ولو شرط أن لا يعتق أو
لا يطأها ، قيل : يبطل الشراء ويصح البيع .
الينابيع الفقهية — صفحة 339
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٩