بالغصب على رأي ، ويمضي في حصة المالك إذا جمعها مع مملوك لغيره على
رأي ، أو غير مملوك بعد تقسيط الثمن ، وللمشتري الفسخ ولو ضمه إلى المجهول
بطل ، ولو جمع مختلفي الحكم كالبيع والإجارة قسط على ثمن المثل وأجرته .
وللولي تولي الطرفين على رأي ، ويختص ولاية الأب والجد بالطفل
والمجنون ، والوصي بعد الموت عليهما ، وكذا الحاكم وأمينه مع فقدهم ، وعلى
المحجور عليه للسفه والفلس ، والغائب .
ويشترط الإسلام في شراء المسلم ، وأن يكون طلقا مقدورا عليه ، والعلم
بالعوضين ، ولو باع ثوبا لم تتم نساجته بشرط عمل الباقي مثله لم يصح ، ويجوز
للكافر شراء المسلم ممن يعتق عليه ، والوقف إذا أدى إلى الخلف أو الخراب ، وأم
الولد بشرط موته أو عجز أبيه عن ثمنها ، الدين عليه والرهن بشرط الإذن ، والآبق
بشرط الانضمام على رأي ، وبيع ما يتعذر إلا بعد مدة على رأي ، وللمشتري
الخيار ، ولو باع بحكم أحدهما ، بطل وضمن القابض ، وكذا كل شراء فاسد يوم
القبض على رأي ، وللمشتري ما زاد بفعله .
ولا يصح الجزاف في المكيل والموزون والمعدود ، ولو أخبر البائع جاز
القبول ، ويجوز شراء بعض معين من جملة متساوية الأجزاء وإن لم يعلم ، وجزء
من معلوم بالنسبة ومن غيره يبطل .
ولو قال : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة ، لم
يصح على رأي لاختلاف التطابق بين الإيجاب والقبول ، أما لو قال : بعتكما
هذين العبدين بألف ، فقال أحدهما : قبلت أحدهما بخمسمائة ، لم يصح إجماعا .
ويكفي في الأرض والثوب المشاهدة وإن لم يذرعا ، ويستغني بها عن
الوصف مطلقا ، ومع الغيبوبة إن تغير فالخيار للمشتري ، وكذا إن لم يشاهد
ووصف بخلاف ما هو عليه ، ولو باع أرضا على أنها جربان معلومة فنقصت فله
الفسخ والقبول بالحصة من الثمن ، وقيل : بكله ، ولو زادت تخير البائع في
الفسخ والإمضاء ، وكذا الثوب ، ولا بد من الاختيار في المشموم والمذوق ، بهما أو
الينابيع الفقهية — صفحة 338
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٨