بالحرام ، وأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم وحملهم إلى الواجب لا
المستحب ، والأذان والصلاة بالناس ولا بأس فيهما برزق من بيت المال ، والرشى ،
واقتناء المؤذيات كالحيات ، وسلوك طريق يظهر فيه أمارة الخوف مع ترك
التحرز ، وعمل آلات الأشربة المحرمة ، وغرس المنعصرة منه كذلك ، وعمارته
وسقيه وصرامه وحمله وعصره ، وخصاء الحيوان على رأي .
ويكره الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق ، وركوب البحر للتجارة ،
وأخذ الرزق من بيت المال على القضاء لا الأجرة ، وعظام الفيل على رأي ، والنحر
والذبح والنساجة والحجامة مع الشرط ، وأجرة نسخ المصحف وتعليم القرآن
معه على رأي ، وضراب الفحل ، وكسب الصبيان ، وغير الموثوق ، وسماع الشعر
الحسن ليلة الجمعة ويومها وفي المساجد ، وللصائم ، والغزل مطلقا ، والقول
الخالي من غرض ديني أو دنيوي .
ويجوز الأخذ مما أمر بدفعه إلى المستحق مع اتصافه ، مثل ما يعطي إلا مع
التعيين ، وأخذ أجرة البدرقة ، وخفض الجواري ، وختن الرجال ، وعقد النكاح ،
وثمن ماء التغسيل ، وثياب التكفين ، وأجرة المغنيات في الأعراس بالحق على
رأي ، وبيع الثوب النجس وشبهه ، ويعلم المشتري حاله .
وجوائز الجائر حرام إن علمت كذلك ، وترد إلى أربابها ، ومع جهلهم
يتصدق على رأي ، وما يأخذه باسم المقاسمة ، والخراج والزكاة وإن كان غير
مستحق ، والمجهول سائغ مملوك ، وتستحب الصدقة ببعضه ، وكذا ما ينثر في
العرس مع إباحة صاحبه ، وجوائز العادل .
ويستحب التفقه والتسوية ، والإقالة للمستقيل ، والشهادتان والتكبير إذا
اشترى ، وقبض الناقص وإعطاء الراجح .
ويكره مدح البائع وذم المشتري ، واليمين عليه ، والبيع في الظلمة ، والربح
على المؤمن وعلى الموعود بالإحسان ، والمسابقة في دخول السوق ، والسوم قبل
طلوع الشمس ، ومعاملة ذوي العاهات والأكراد والأدنين ، والاستحطاط والزيادة
الينابيع الفقهية — صفحة 336
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٦