وقت النداء ، والدخول على سوم المؤمن ، والتعرض للكيل والوزن مع عدم
المعرفة ، وتوكيل الحاضر للبادي على رأي ، وأن يبيعه من عبده أو يشتريه إذا أمره
بالبيع أو الابتياع من غير علم ، ومعاملة الظالم في المجهول ، والتلقي على رأي ،
من أربعة فراسخ قصدا ، فإن ثبت الغبن اختار البائع ، وكذا النجش على رأي ،
وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ولا خيار للمشتري فيه ، والاحتكار على رأي
في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، وفي الملح على رأي ، بشرط
الاستبقاء للزيادة لا للقوت ، وأن لا يوجد باذل غيره ، ويجبر على البيع لا على
السعر على رأي ، إلا مع الإفراط .
ولو كان عنده فاضل طعام وبالناس ضرورة وجب بذله ، وقيل : يحرم
البيع على بيع المؤمن ، وبيعتان في بيعة ، وقيل : البيع بشرط الابتياع ، وقيل :
اشتراط زيادة الثمن مع التأخير .
الثاني :
البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه
التراضي .
ولا بد من اللفظ الدال عليه أو الإشارة مع العذر ومع عدمه يكون مراضاة
لكل منهما الفسخ ما لم يتلف أحد العوضين ويقدم الإيجاب على رأي ، وأن يكون
بلفظ الماضي .
ويشترط بلوغهما ورشدهما واختيارهما ، ولو رضي من فقد عنه هذه
الأوصاف لم يكف إلا المكره .
والملك للبائع ، أو حكمه كالأب والجد له ، والحاكم وأمينه ، والوكيل
والمأذون ، والوصي ، ويقف عقد غيره على الإذن ، ولا يكفي السكوت .
ويرجع المشتري على البائع بما دفع إليه وما غرمه من نفقة وعوض عن
أجرة أو نماء ، مع عدم العلم أو دعوى البائع الإذن ، ولا يرجع بالثمن مع العلم
الينابيع الفقهية — صفحة 337
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٧