كتاب المتاجر
وفيه فصول :
الأول :
يحرم التكسب بالأعيان النجسة ، عدا كلب الصيد والزرع والماشية
والحائط على رأي ، وما نجس بالمجاورة من المائعات إذا لم يمكن تطهيره ، إلا
الدهن للاستصباح تحت السماء ، والروث والبول على رأي ، عدا أبوال الإبل ،
وآلات اللهو والقمار ، والأصنام والصلبان ، وبيع السلاح لأعداء الدين ، والعنب
ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، والسفن والمساكن والحمولات للمحرمات
ويكره لمن يعمل ذلك ، والطافي ، والمسوخ برية وبحرية ، عدا الفيل على رأي ،
والسباع إلا الهر ، والجوارح طائرة وماشيه على رأي ، وما لا يملك كالحر ، ومالا
منفعة فيه كالخنافس والعقارب والسموم القاتلة قليلها وكثيرها ، وتركيب الأدوية
المحرمة وتراب الصاغة ، ويتصدق لو فعل ، والفضلات إلا اللبن ، وما يشترك فيه
الناس كالماء والكلأ قبل الحيازة ، وبيوت مكة على قول ، وعمل الصور ذات
الروح المجسمة وغيرها على رأي ، والغناء ومعونة الظالمين بالحرام ، والنوح
بالباطل ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة ، والتوراة والإنجيل ،
وهجاء المؤمنين والأسمار والنميمة ، والغيبة للمؤمن ، وتعلم السحر والكهانة والقافة
والشعبذة ، والقمار ، والغش كخلط الماء باللبن ، وتدليس الماشطة ، وتزين الرجل
الينابيع الفقهية — صفحة 335
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٥