من الزائد ويستوهب الزيادة .
ولا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين السيد وعبده المختص ، ولا بين الرجل
وزوجته ، ولا بينه وبين الحربي ، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي .
المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع :
وألفاظه ستة :
الأول : الأرض والساحة والبقعة والعرصة ، فلا يندرج تحتها الشجر والزرع
والبذر الكامن ، ويتخير المشتري مع جهله به بين الرد والأخذ بالثمن ، ويدخل في
ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه به ، وتدخل الحجارة المخلوقة فيها
دون المدفونة ، وعلى البائع النقل وتسوية الحفر ، ويتخير المشتري مع الجهل ،
ولا خيار للمشتري بترك البائع لها مع انتفاء الضرر بها .
الثاني : البستان ، ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على إشكال ، نعم
يدخل في القرية والدسكرة بيع الشجر دون المزارع .
الثالث : الدار ، ويندرج فيه الأرض والحيطان والسقوف والأعلى والأسفل -
إلا أن يستقل الأعلى بالسكنى عادة - والثوابت ، وما أثبت من المرافق : كالسلم
المثبت ، والخشب المستدخل في البناء ، والأبواب المعلقة ، والأغلاق والرفوف
المثبتة ، ولا تندرج الأشجار - وإن قال بحقوقها إلا أن يقول : وما أغلق عليه بابه
وشبهه - والمنقولات إلا المفاتيح ، ولا الرحى المنصوبة .
الرابع : العبد ، ولا يتناول ماله إن قلنا أنه يملك بالتمليك ، وفي الثياب
الساترة للعورة إشكال .
الخامس : الشجر ، ويندرج فيه الأغصان والورق والعروق ، ويستحق الإبقاء
مغروسا ولا يستحق المغرس بل يستحق منفعته للإبقاء ، ويدخل في بيع النخل
خاصة الثمرة غير المؤبرة ، ولو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غيره به أو
كانت الثمرة مؤبرة فلا انتقال ، ولو أبر البعض انتقل غيره خاصة ، وللبائع إبقاء
الينابيع الفقهية — صفحة 328
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٨