جاء بالثمن وإلا فالبائع أحق .
وخيار الرؤية ، ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته ، فإن
خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ ، وإلا تخير البائع إن زاد وصفه والمشتري
إن نقص .
وخيار العيب وسيأتي .
الفصل الثاني : في الأحكام :
خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق
والعتق ، ويسقط بالتصرف ، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو تصرفا
أو تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما ، والخيار موروث .
ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه ، ويملك المشتري بالعقد على رأي ، فلو
فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري .
وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ، وبعد القبض وانقضاء
الخيار من المشتري ، وإن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له ، ولو كان الخيار
لهما معا فالتلف من المشتري ، ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد .
ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، فإن
أخل بأحدهما بطل ، وإن ظهر على خلاف ما وصف تخير المشتري بين الفسخ
والإمضاء بغير أرش ، ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار
له . ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير في فسخ
الجميع أو إمضائه .
المطلب الثاني : في العيب :
وهو كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي ، ولو شرط المشتري وصفا
الينابيع الفقهية — صفحة 325
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٥