ولو قال : بعتك العبد ، فقال : بل الأمة ، تحالفا وبطل ، ولو قال : بعتك
بعبد ، فقال : بل بحر ، أو قال : فسخت قبل التفرق ، فأنكر قدم قول مدعي الصحة
مع اليمين .
وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، وأجرة الناقد ووزان الثمن على
المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر ، ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره
وأجرة الشراء على آمره .
والدلال أمين ، والقول قوله في عدم التفريط ، والقيمة معه .
الينابيع الفقهية — صفحة 331
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣١