إتلاف البائع ، وثبوت الخيار للمشتري فيهما .
نكت متفرقة :
لا يجوز بيع الصبرة مجهولة ولا جزءا مشاعا منها ، ولو باعها كل قفيز
بدرهم بطل ، ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح ، ولو باعه جزءا من المشاهد غير
المكيل والموزون صح كنصف الدار والثوب ، ولو باعه كل دراع بدرهم صح
مع العلم بقدر الأذرع .
ولو قال : بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي ، صح . ولو لم يعين
المبدأ ولا المنتهى بطل وإن كانت الأذرع معلومة .
ولو باعه على أنها جربان معينة فنقصت ، تخير المشتري بين الرد وأخذ
الناقص بالحصة من الثمن على رأي ، ولو زاد متساوي الأجزاء فالزيادة للبائع ،
ولو زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء .
ويجوز الجمع بين مختلفين ، كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد ،
ويقسط على ثمن المثل وأجرته ومهره ، وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة ، فإن
حضر الكيل أو الوزن قدم قول البائع مع اليمين ، وإلا قوله معها .
وإذا أسلف من موضع وطالبه به في غيره لم يجب دفعه ، وكذا لو طالبه
بالقيمة ، وكذا القرض ، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر ، ولو كان غصبا
وجب دفع المثل أين طلب ، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها .
وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد ، ولو تعدد فالأغلب ، فإن تساويا
بطل إن لم يعين ، ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن
كانت السلعة قائمة ، وقيل : إن كانت في يده ، وقول المشتري مع التلف ، وقيل :
إن كانت في يده ، ولو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الأجل أو شرط رهن من
البائع على الدرك ، أو ضمين ، أو قال : ثوبا ، فقال : بل ثوبين ، فالقول قول البائع
مع اليمين .
الينابيع الفقهية — صفحة 330
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٠