الثمرة إلى وقت أخذها ، ولكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به
صاحبه ، ولو تقابل الضرران قدمت مصلحة المشتري .
السادس : الثمر ، ويستحق المشتري الإبقاء إلى القطاف ، ويرجع فيه إلى
العرف ، ويختلف باختلاف الثمار ، ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج
ومدى جرائدها من الأرض . وكل ما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط .
المطلب الخامس : في التسليم :
يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم مع اقتضاء العقد
التعجيل ، ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع المعجل ، والقبض في
المنقول القبض باليد ، وفي الحيوان الانتقال به ، وفي المكيل الكيل ، وفي نحو
الأرض التخلية .
وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ، وكذا إذا نقصت قيمته
بحدث فيه ، والنماء قبل القبض للمشتري ، فإن تلف الأصل رجع بالنماء والثمن .
ولو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر قبله بطل الأول دون الثاني ، فيلزم
بائعه المثل أو القيمة ، ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز تخير المشتري بين
الشركة والفسخ ، ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين ،
فللمشتري الفسخ والأخذ بالحصة ، ولو لم يكن له قسط كيد العبد ، تخير بين الرد
والأخذ بالأرش على رأي .
ويجب تسليم المبيع مفرغا ، ولو غصب من البائع ، فإن استعاده بسرعة وإلا
تخير المشتري بين الصبر بغير أجرة والفسخ ، ولو منعه البائع لزمه الأجرة .
ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات ، ويحرم لو كان طعاما على رأي إلا
تولية ، ولو باع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه صح ، ويصح أن يتولى
الواحد طرفي القبض .
وإتلاف المشتري قبض منه ، وإتلاف الأجنبي ليس بفسخ ، وكذا الوجه في
الينابيع الفقهية — صفحة 329
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٩