قبضه على البائع وغيره .
ولو رضي بأقل صفة وقدرا صح ، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف
الأزيد ، ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي ، ولو وجد به عيبا رده وعاد
الحق إلى الذمة سليما ، ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد ، وإن
كان منه معيبا كان له الأرش والرد .
ويقدم قول مدعي القبض قبل التفرق ، فلو أخر التسليم فللمشتري الفسخ
والإلزام ، ويجوز اشتراط السائغ مع السلف .
المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة :
يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما ، وقدر الربح والوضيعة ، فيقول :
اشتريت بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوم علي بكذا ، أو هو علي بكذا ، ولو عمل
فيه قال : رأس ماله كذا وعملت فيه بكذا ، ولو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول : تقوم
علي أو هو علي .
ويسقط الأرش من رأس المال لا أرش الجناية ، ولا ما يحطه عنه البائع
وثمرة الشجرة ، ولو فدى جنايته لم يجز ضمها ، ولو اشترى جملة لم يبع بعضها
مرابحة وإن قوم إلا أن يخبر بالحال ، وكذا الدلال لو قوم عليه التاجر ، ويجوز أن
يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا ، ويكره قبل القبض في المكيل
والموزون .
ولو شرط الشراء في العقد لم يصح ، ويجوز مع الإطلاق وإن قصداه ، فلو
باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الإخبار بالزيادة ، ولو بان الثمن أقل
تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد ، ولا تقبل دعواه في الشراء بأكثر .
وينسب الربح إلى المبيع ، فيقول : هو علي بكذا وأربح فيه كذا ، ويكره
نسبته إلى المال ، فيقول : هو علي بكذا وأربح في كل عشرة كذا .
ولو اشترى نسيئة أخبر بالأجل ، فإن أهمل تخير المشتري بين الأخذ والرد
الينابيع الفقهية — صفحة 323
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٣