حالا على رأي ، ولو قال : بعتك بمائة وربح كل عشرة درهم ، فالثمن مائة
وعشرة . ولو قال : وضيعة كل عشرة درهم أو مواضعة العشرة درهم ، فالثمن
تسعون ، ويحتمل أحد وتسعون إلا جزء من إحدى عشر جزء من درهم .
والتولية : البيع برأس المال ، ولو قال : وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما
اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد .
المقصد الرابع : في اللواحق :
وفيه مطالب :
الأول : في الخيار :
وفيه فصلان :
الأول : في أقسامه : وهي سبعة :
خيار المجلس ، ويثبت في البيع خاصة ما لم يفترقا اختيارا ، أو يشترطا
سقوطه أو يوجباه ، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة .
وخيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على
رأي شرطاه أولا ، ولو شرطا سقوطه أو أسقطاه بعد العقد أو تصرف المشتري
سقط .
وخيار الشرط ، وهو ثابت لمن شرطاه سواء كان أحدهما أو هما معا أو
أجنبيا أو لأحدهما معه ، ويجب ضبط المدة ومبدأها العقد ما لم يشترطا غيره ،
ويجوز اشتراط المؤامرة واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن .
وخيار الغبن ، وهو ثابت للمغبون بما لم تجربه العادة ، ولا يسقط بالتصرف
ولا يثبت به أرش .
وخيار التأخير ، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن ولا قبض السلعة
ولا قبض البائع الثمن ، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه ، ولو تلف
بعد الثلاثة فمن البائع ، وكذا قبلها على رأي ، والخيار فيما يفسد إلى الليل ، فإن
الينابيع الفقهية — صفحة 324
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٤