والثوب عن المساحة ، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير ، فإن
اختلفا فيه قدم قول المشتري مع يمينه .
ولو استثنى شاة من قطيع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين
المستثنى ، ولو تعذر العدد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه .
ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي ،
ولا اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب ، ولا الجلود على الظهور ، ولا الحمل ،
ولا ما يلقح الفحل ، وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم .
ويجوز بيع الصوف على ظهر الغنم على رأي ، والمسك في فأره ولو لم
يفتق ، والإندار للظروف ما يحتمل .
والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري ، والزيادة
المتصلة والمنفصلة للمالك ، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا ، ولو
نقص فعليه أرشه ، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي .
ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة أو نقدا أو مع جهالة النسبة أو بما يتجدد من
النقد بطل .
القطب الثاني : في متعلق البيع :
ومطالبه ثلاثة :
الأول : في بيع الثمار :
إنما يجوز بيعها بعد ظهورها ، وفي اشتراط بدو الصلاح - الذي هو الاحمرار
والاصفرار - أو بلوع غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حب الزرع والشجر أو
الضميمة أو شرط القطع قولان .
ويجوز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا ، والخضر بعد انعقادها لقطة
ولقطات ، والرطبة وشبهها جزة وجزات ، والحناء والتوت خرطة وخرطات
، واستثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة ، فإن خاست الثمرة سقط من
الينابيع الفقهية — صفحة 316
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٦