يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل ، ولو شرط عتق العبد لزم معه ،
ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ وإن مات العبد ، ولو شرط قرضا أو أجلا
معينا أو ضمينا صح .
الركن الثاني : المتعاقدان :
ويشترط صدوره من بالغ عاقل مختار مالك أو مأذون له .
فلو باع الطفل أو المجنون أو المغمى عليه أو السكران - وإن أذن لهم - أو
المكره لم يصح ، ولو أجازوا بعد الكمال إلا المكره .
ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصح ، ولو اشترى نفسه من مولاه
لغيره صح .
وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله ، وللأب والجد له والحاكم وأمينه
وللوصي البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة .
ولو باع الفضولي وقف على الإجازة ، فيبطل لو فسخ ، ولا يكفي الحضور
ساكتا فيه .
وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب ، ويشترط كون المشتري
للمسلم والمصحف - إلا في من ينعتق بملكه - مسلما .
ولو باع المملوك له ولغيره ، فإن أجاز المالك صح ، وإلا بطل فيما لا
يملك ، ويقسط المسمى على القيمتين ، ويتخير المشتري في الفسخ ، ولو ضمه إلى
غير المملوك - كالخمر والخنزير والحر - قوم عند مستحليه ، أو على تقدير
العبودية وقسط المسمى على القيمتين ، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار .
ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين رجع المشتري على البائع
بالثمن ، وبما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع ، كالنفقة وقيمة الولد والعمارة
مع الجهل بالغصب لا مع العلم ، وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع ،
كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه ؟ قولان ، ويجوز أن يتولى الولي طرفي العقد .
الينابيع الفقهية — صفحة 314
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٤