المالك .
ولو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وهو منهم ، فإن عين لم يجز التخطي ، وإلا
جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد .
المطلب الثاني : في آدابها :
يستحب : التفقه والتسوية بين المبتاعين وإقالة النادم والشهادتان والتكبير
عند الشراء وقبض الناقص وإعطاء الراجح .
ويكره : مدح البائع وذم المشتري واليمين عليه ، والبيع في المظلمة ،
والربح على المؤمن - إلا مع الحاجة - والموعود بالإحسان ، والسوم بين طلوع
الفجر وطلوع الشمس ، والدخول إلى السوق أولا ، ومعاملة الأدنين وذوي
العاهات والأكراد ، والاستحطاط بعد العقد والزيادة وقت النداء ، والتعرض
للكيل والوزن إذا لم يحسن ، والدخول على سوم المؤمن ، وأن يتوكل حاضر
لباد ، والتلقي - وحده أربعة فراسخ مع القصد ، ولا خيار للبائع بدون الغبن -
والنجش وهو الزيادة لمن واطأه البائع .
المقصد الثاني : في أركانها :
وهي ثلاثة :
الأول : العقد :
وهو : الإيجاب كبعت ، والقبول كاشتريت ، ولا ينعقد بدونه وإن حصلت
أمارة الرضا في الجليل والحقير ، ولو تعذر النطق كفت الإشارة ، ولا ينعقد إلا
بلفظ الماضي ، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر ، ولا ينعقد بالكناية ، كالخلع
والكتابة والإجارة .
وكل ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم ما لم
يؤد إلى جهالة في أحد العوضين ، ولو فسد الشرط فسد العقد ، ولو شرط ما لا
الينابيع الفقهية — صفحة 313
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٣