وبنات الأخت وإن نزلن ، فإن ملك إحدى هؤلاء انعتق في الحال ، ولو ملك
البعض انعتق ما يملكه ، وحكم الرضاع حكم النسب على رأي .
ويملك لقيط دار الحرب دون دار الإسلام ، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق ،
وكذا كل مقر به مع جهالة حريته .
ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم ، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه
صح وبطل العقد ، ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية إلا بالبينة .
والآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة ، ولو أذن في الأداء رجع
عليه ، ولو تلف الحيوان فهو عليهما ، ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخير بين الرد والأرش ، ولو تجدد بعد العقد قبل القبض
تخير بين الرد
والإمساك ، والأقرب بالأرش ، ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة
الأيام فهو من البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا ، ولو حدث فيه عيب في
الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع رد المشتري بالخيار في الثلاثة ، والوجه
جواز إلزام البائع بالأرش ، ولو حدث بعد الثلاثة منع الرد بالسابق .
ولو باع الحامل فالولد له إلا أن يشترطه المشتري ، ولو شرطه فسقط قبل
القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن بأن تقوم حاملا ومجهضا ، ويرجع بنسبة
التفاوت من الثمن .
والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه ، فلو اشتراه كان ما معه للبائع ، ولو شرطه
المشتري صح إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن ، ولو قال : اشترني ولك علي كذا ،
لم يلزم مطلقا على رأي .
ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل بلوع سبع سنين ، ووطء من ولد
من الزنى ، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان .
ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ،
وكذا المشتري ، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء ، أو كانت لامرأة أو يائسة أو
صغيرة أو حاملا أو حائضا .
الينابيع الفقهية — صفحة 318
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٨