الثنيا بحسابه .
وبيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، فإن لم يقطعه قطعه البائع أو
طالبه بالأجرة ، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة ، وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة
وغيرها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده .
وبيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر وهي المزابنة ، ولا الزرع
بحب منه وهي المحاقلة ، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها بشرط التعجيل لا
القبض ، ولا يجب تماثل خرص تمرها عند الجفاف وثمنها ، ولا عرية في غير
النخل .
والتقبيل بشرط السلامة ، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي ، ولا أخذ
شئ منها .
المطلب الثاني : في بيع الحيوان :
كل حيوان مملوك يصح بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعينة ، إلا الآبق
منفردا ، وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه ، والوقف ، والعمودين
للمشتري ، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا .
قيل : ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة ، وكذا لو
اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك .
والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد ، أو بأحد العقود الناقلة ، أو
بالاستنتاج ، وغير الوحشي بالأخيرين .
وأما الآدمي ، فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا - إلا
اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة ، فإن أخلوا ملكوا - ثم
يسري الملك إلى أعقابهم وإن أسلموا ، إلا الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن
نزلوا ، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى .
ولا يملك الرجل الأخوات والعمات والخالات وإن علون ، وبنات الأخ
الينابيع الفقهية — صفحة 317
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٧